القاضي النعمان المغربي

509

دعائم الإسلام

كان منه قائما على صاحبه ( 1 ) . وعنه ( ع ) أنه قال : لا تأسروا أنفسكم وتذهبوا أموالكم بشهادة الزور فما على امرئ من وكف ( 2 ) في دينه ، ولا مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه بما قدر عليه . فصل ( 2 ) ذكر من يجوز شهادته ومن لا يجوز شهادته ( 3 ) ( 1820 ) شهادة الرجل المؤمن البالغ الحر العاقل الناطق المعروف النسب فيما لا يجر إلى نفسه وليس بمتهم فيه ولا ظنين جائزة إذا كان عدلا . ( 1821 ) وقد روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده ، والاخوة والقرابات والزوجين بعضهم لبعض ، فقال : تجوز شهادة العدول منهم بعضهم لبعض . روينا ذلك عن علي ( ص ) وليس عندنا فيه اختلاف . ( 1822 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من شهد شهادة له فيها حظ لم تجز شهادته له ولا لغيره ممن شهد له معه . ( 1823 ) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : شهادة الأعمى

--> ( 1 ) ز ، ى - أنه قال : توبة شاهد الزور أن يؤدى ما أتلف بشهادته ورد ما كان منه إلخ . ( 2 ) حش س ، ى - الوكف الاثم والعيب ، يقال : ليس عليك في ذلك وكف . ( 3 ) س . ع ، د - ومن ترد شهادته . ع ، ى ، ط - زد ( إذا شهد ) .